للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما ذكرنا هذا دفعًا لِمَا عَسَاه [أن] (١) يقعَ [من] (٢) الغَلَطِ، فقد سقط بعضُ المشهورين في مثل هذا من عَلُ، فاعتقد فيمن جعل على نفسِهِ المشيَ إلى مكة، أو فيمن حنثَ فيها: أنه لا يلزمُه [شيء] (٣)؛ للدليل الدال على منع اليمين بغير الله تعالى، وكأنه أوقعه في ذلك إطلاقُ الفقهاءِ قولَهم: إذا حلف بالمشي إلى مكة، وهذا مجازٌ منهم؛ فأما جعلُهُ على نفسه المشيَ إلى مكة فنذرٌ، وإن علَّقه بشيء فهو تعليق لا يمين، وأمّا اليمين التي لا تلزم، [فأن] (٤) يقول: والمشي إلى مكة لا فعلتُ، أو لأفعلنًّ، فهذا لا يلزمه شيءٌ للدليل المذكور.

التاسعة بعد المئة: إذا أردنَا أن نجعلَ إبرارَ القسم متناولًا لجعله ذا برٍّ وللوفاء بمقتضاه معًا، فهو من حملِ اللفظ على معنيين مختلفين، وإن أمكنَ أن يُجعلَ لقدرٍ مشتركٍ ينطلق عليهما، خرجَ عن ذلك.

العاشرة بعد المئة: نصرُ المظلوم من باب إنكار المنكر، وهو من فروض الكفايات كما مرَّ فى التقاسيم التي أوردناها، وقد تكررتِ الأحاديثُ وكثرت؛ أعني: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا خلافَ في الوجوب، وهو من فروض الكفايات؛ لأنَّ المقصودَ زوالُ المفسدة، وذلك يتأدَّى بفعل البعض.

الحادية عشرة بعد المئة: إذا ثبت أنّه فرضُ كفاية، فهل دخلة تخصيصٌ بالنسبة إلى المخاطَبِين؟


(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>