للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (١)، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.

[التاسعة والخمسون بعد المئة]: تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.

[الستون بعد المئة]: والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.

[الحادية والستون بعد المئة]: وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.

[الثانية والستون بعد المئة]: العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.

[الثالثة والستون بعد المئة]: وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.

[الرابعة والستون بعد المئة]: عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (٢) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.

[الخامسة والستون بعد المئة]: التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.

[السادسة والستون بعد المئة]: وفاسخ النكاح بالعيب المقارن


(١) انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٤٤٤).
(٢) في الأصل: "الكفؤ"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>