للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى بعد المئتين: من أعظم نصرةُ المظلومين فِكاكُ الأسرى (١) المسلمين من أيدي العدو؛ إما بالجهاد أو بالفداء، وقد أَعْظَمَ العلماءُ ذلك، وإنه لعظيمٌ.

فعند الشافعية وجه: أنه كدخول الكفار بلاد الإسلام (٢)، فعلى هذا يصيرُ الجهادُ فرضَ عين، ويجبُ النَّفيرُ العام، وينحلُّ حَجْر السادة على الأرقاء، على الوجه الذي فُصِّلَ في مسألة نزول الكفار بلاد الإسلام.

وروى أَشْهَبُ عن مالك أنه قال: ويجب على المسلمين فِداءُ أُساراهم بما قدروا عليه، كما يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم.

وقال أَصْبَغ، عن أشهب، عن مالك: وإن لم يقدروا إلا على فدائه بكل ما يملكون، فذلك عليهم (٣).

الثانية بعد المئتين: قتال الكافر للمسلم ظلم، فإذا تبارز كافر ومسلم فخيف على المسلم، فهل يُعان؟

اختلفوا فيه؛ فأجاز الشافعيةُ - رحمهم الله - قتلَ الكافر إذا لم يكن شرطَ الكفَّ عنه (٤).


(١) " ت": "أسرى".
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالى (٧/ ٨٩).
(٣) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٠٢).
(٤) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>