للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] (١).

والمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلاً على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.

السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على] (٢) العبد فيما دون النفس، على مذاهب:

أحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن (٣)، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالاً من [العلماء] (٤) ليقولون: العبيد والإماء [سلع] (٥) يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم (٦)، وهذا مذهب الظاهرية] (٧) (٨).


(١) في الأصل و"ب": "ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول، فإن القدر الزائد من الألم ظالم للمقتول، فإذا نزل ما يقابله في جزائه فهل ينصر فيه؟ "، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: "الخيار في"، والمثبت من "ت".
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٢٣٠)، عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا، قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
(٤) بياض في الأصل و"ب"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(٥) زيادة من"ب".
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨١٤٢).
(٧) سقط من "ت".
(٨) انظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>