للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة عشرة بعد المئتين: كلُّ عمد من الجنايات أُسقِطَ القصاصُ فيه بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ، كشريك الخاطئ، وشريك الأب عند من يرى ذلك، فهو ظلم لتحريمه، ولا يجب نصرُه عند ذلك (١) القائلِ بالقصاصِ، وفيه البحثُ المتقدم (٢).

وإنما قلت: بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ؛ لأن اعتقادَ الحلِّ قد ينفي التحريمَ عن مُعتقِد، فلا يكون ظلمًا، وإنْ أوجبنا الضمانَ، فالضمانُ لا يتوقف على الظلم.

السادسة عشرة بعد المئتين: قد تتوقف نُصرة المظلوم على شرط يراه بعضُ العلماء، كما يُقالُ في حقوق الآدميين: إنها تتوقف على استدعاء المدّعي، فإذا ثبت ذلك فهذا تخصيصٌ آخرُ.

السابعة عشرة بعد المئتين: باع عبدين من رجلٍ دلَّس بعيب في أحدِهما، ففي جواز إفرادِهِ بالردّ خلافٌ، وعند الشافعية قولان (٣)، فيمكن أن يُستَدلَّ على تمكينه بأن البائعَ ظالمٌ بتدليسه عليه، فتمكينه من الرد عليه نصرٌ للمظلوم، والمانعُ من ذلك يراعي حقَّ البائعِ بتبعيض الصفقة عليه، وهذا يكسِرُ شوكةَ القولِ بتغريمِ الغاصبِ


(١) في الأصل: "من ذلك"، والتصويب من "ت".
(٢) في الأصل: "المقدم"، والتصويب من "ت".
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>