للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابعة: القهرُ (١) بطريق المباشرة؛ ككسر الملاهي، وإراقةِ الخمر، واختلاعِهِ الثوبَ الحريرَ من رأسه، واستلابِ الشيء (٢) المغصوب منه وردِّه على صاحبه.

و [الخامسة]: التخويف بالتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنعَ عمَّا هو عليه (٣).

وجعلَ للولد الحسبةَ بالرتبتين الأوليين وهو التعريف، ثم الوعظ والنصح باللطف، قال: وليس له الحِسبةُ بالسبِّ والتعنيف والتهديد، ولا بمباشرة الضرب، وهما الرتبتان الأخيرتان، وهل له الحسبة بالرتبة الأخيرة (٤) بحيث يؤدي إلى أذى الوالد وسخطِهِ؟

قال: فيه نظرٌ، وهو أن يكسرَ [مثلاً] (٥) عودَه، ويريقَ خمرَه، ويَحِلَّ الخيوطَ من ثيابه المنسوجةِ بالحرير، ويردَّ إلى الملَّاكِ ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقَه أو أخذَه عن (٦) إدرار


(١) "ت": "والمنع بالقهر" بدل "والرابعة: القهر"، وفي المطبوع من "الإحياء" للغزالي، وعنه نقل المؤلف: "المنع بالقهر".
(٢) في المطبوع من "الإحياء" للغزالي: "واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الثوب ... ".
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣١٥).
(٤) أي: التي لم يوضح أمرها بعد، وهي الرابعة، فقد ذكر جواز الأولى والثانية، وامتناع الثالثة والخامسة.
(٥) سقط من "ت".
(٦) في الأصل و"ب": "من"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>