للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية تتنَّزل (١) منزلةَ الصفاتِ للأعيان، فتبقى ما بقيت العَين، فيعتقد أن حلَّ الزوجة بمثابة صفةٍ لها لا تزول عن هذا الوجه ما دامت زوجة (٢)، وعلى كل حال فلا (٣) بدَّ بعد هذا من النظر في مثل هذا بالنسبة إلى ما نحن فيه من نصر المظلوم لتعلُّقه بالكلام على الحديث، فليكن مثالُه: أن يعلم إنسان أن هذا المالَ الذي تحت يد زيدٍ ملكٌ (٤) لعمرو، ولم يعلم عمرو بكونه (٥) ملكًا له، فأقدم على أخذه من (٦) جهة الغصب، فهل يجب على المحتسب منعُه من حيث إنه نصر للمظلوم، أم لا؟

فنقول: لا يجب عليه من هذا الوجه؛ لأنّ شرطَ كونِه نصرًا للمظلوم أن يكون ثَمَّ مظلوم، ولا مظلوم عند المحتسب؛ لعلمه باستحقاق الأخذ بالمال (٧)، فلا وجوبَ لنصره.

ونحن قد بينَّا افتراقَ نصرةِ المظلوم من غيرها من الواجبات، وإن كان واجبًا، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة في وطء المرأة، فإنا (٨) قد


(١) "ت": "تنزل".
(٢) "ت": "زوجته".
(٣) "ت": "لا".
(٤) في الأصل و "ت": "وملكًا"، وجاءت على الصواب في "ب" كما أثبت.
(٥) "ت": "كونه".
(٦) "ت": "على".
(٧) "ت": "الأخذ للمال".
(٨) في الأصل: "فإنها"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>