للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة والتسعون بعد المئتين: اشتُرط (١) في وجوب إجابة الداعي أن يُخصّ بالدعوة، فلو قال الداعي لنائبه: ادعُ من لقيت، لم تجب الإجابة، كذا ذكره بعضُ مصنِّفي الشافعية (٢)، ولا يخلو من احتمالٍ لو قيل بخلافه.

الرابعة والتسعون بعد المئتين: مقتضى العموم أن يتناولَ الحكمُ كلَّ فرد من الأفراد، فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد تناوله الأمرُ، وعند الشافعية - رحمهم الله -: لو دعا جمعًا فأجاب بعضُهم، ففي السقوط عن الباقين وجهان خصَّهُما بعضُهم بما إذا دُعي (٣) الجميعُ، وقال: لو خصَّ كلَّ واحد بالدعوة، أو خص كل واحد من الجماعة بالسلام، تعينت الإجابةُ على الكل (٤). والعموم يقتضي العمومَ في الإجابة، كما ذكرناه.

الخامسة والتسعون بعد المئتين: يجب تخصيصه قطعًا؛ لتحريم الإجابة على (٥) الداعي إلى الضلالات والمعاصي.

السادسة والتسعون بعد المئتين: هاهنا صور غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص (٦)، أو يُحتمل فيها ذلك، منها ما إذا كان في الدعوة


(١) "ت": "اشترط بعضهم".
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٥/ ٢٧٨).
(٣) "ت": "أدعى".
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) "ت": "إلى".
(٦) "ت": "هاهنا بحث، وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور".

<<  <  ج: ص:  >  >>