للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن مسلِّمًا، وإنما هي صيغةُ جواب (١).

وكأنَّ الأقربَ هو الأول (٢)؛ لوجهين:

أحدهما: أنه يحصل به مسمَّى السلام، وينطلق (٣) لفظُه عليه.

والثاني: أنهّم قالوا: [إنه] (٤) ينوي بإحدى التسليمتين في الصلاة الردَّ على الحاضرين، والصيغةُ صيغةُ الابتداء، [وهذا على أنّ المراد بقوله: وإنّما هي صيغةُ جوابِ حصرِ الجوابِ في عليكم السلام] (٥).

الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة: قال بعضُ المصنِّفين من الشافعية: وتراعى صيغةُ الجمع، وإن كان السلام على واحد؛ خطابًا له وللملائكة، ولو لم يأت بلفظ الجمع، حصَّلَ أصلَ الصيغةِ (٦). وهذا في الابتداء ظاهرٌ.

الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة: قد ذكرنا في صيغة السلام عن ابن رشد: وعليكم السلام، وقال بعضُ مصنِّفي الشافعية: وصيغةُ الجواب: وعليكم السلام، أو: وعليك السلام، للواحد (٧).


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٢٧).
(٢) وهو الذي صححه النووي رحمه الله.
(٣) "ت": "وينطبق".
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٢٧).
(٧) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>