للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلَّم عليه في المعصية، وهو أشدُّ مفسدةً من الأولى (١).

الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ذكر بعضُ مصنفي الشافعية: أنه لا يُستحب لمن دخل الحمامَ أن يسلِّم على من فيه، قال: لأنه بيتُ الشيطانِ وليس بموضع التحية؛ ولأنهم في الدلك والتنظيف، فلا تليق التحيةُ بحالهم.

وهذا تقييدٌ أو تخصيص، وليس المعنى المذكورُ فيه بالشديد القوةِ، ولكنَّه بالنسبة إلى عدم الاستحباب قد يقرُب، لا بالنسبة إلى إثبات الكراهية (٢) (٣).

الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: من صيغة (٤) الاستثناءِ في جواب السلام ممّا ينطلق عليه اسم السلام: أن يقولَ المصلي (٥): عليكم السلام، فإنه مبطل (٦) الصلاةَ على ما ذكره الشافعيةُ، أو من ذكره


(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٥١٠)، و"الأذكار" كلاهما للنووي (ص: ٢٥٨). وهو المعنيُّ بقول المؤلف: بعض أهل العصر. وقد نقله عنه ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٢١).
(٢) "ت": "الكراهة".
(٣) نقله ابن حجر في "الفتح" (١١/ ١٩ - ٢٠)، ثم قال: قلت: وقد تقدم في كتاب الطهارة من البخاري أنه إن كان عليهم إزار فيسلِّم، وإلا فلا.
(٤) "ت": "صور".
(٥) "ت": "المسلم من الصلاة".
(٦) في الأصل: "مطلق"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>