للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم (١)، فليُمنعْ منه على الوجه الذي يَمنع (٢) إبطالَ الصلاة.

الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومما (٣) جاء من صوره؛ أي: من صور الاستثناء في الابتداء؛ أنْ يقول: عليك السلام، من حديث أبي خالدٍ الأحمر، عن أبي غِفَار (٤)، عن أبي تميمةَ الهُجَيمي، عن أبي جُرَي الهُجَيمي قال: أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، [فقلت: عليك السلام] (٥)، فقال: "لا تقلْ: عليكَ السَّلامُ، فإنَّ عليكَ السَّلامُ تحيةُ الموتى" (٦).

قال القاضي عياض - رحمه الله -: ويُكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام، وجاء في الحديثِ النَّهيُ [عنه، و] (٧) أنه تحيةُ الموتى، ومَنعَهُ لأنها (٨) عادةُ الشعراء والمؤنسين للموتى في أشعارهم ومراثيهم (٩)، كقوله [من الطويل]:


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٣٢).
(٢) "ت"، "يمنع في".
(٣) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "أبي غفار"، وفي "ت": "عفان"، والصواب ما أثبت.
(٥) زيادة من "ت".
(٦) رواه أبو داود (٥٢٠٩)، كتاب: الأدب، باب: كراهية أن يقول: عليك السلام، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٨٢)، وغيرهما بأسانيد صحيحة.
(٧) في الأصل: "في"، والمثبت من "ت".
(٨) "ت": "لأنه".
(٩) في الأصل: "أشعارها ومراثيها"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>