للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فشقَقْتُها بين نسائي. وهو متَّفقٌ عليه، واللفظ لمسلم (١).

وعن أبي صالح الحنفيِّ، عن علي: أن أُكَيْدِرَ دُومةَ أهدى إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبَ حرير، فأعطاه عليًّا - رضي الله عنه - فقال: شقَقْتُه خُمُرًا بين الفواطِمِ، وفي رواية: بين النسوة، أخرجه مسلم (٢).

واشتهر في هذا الاستدلال بما (٣) جاء في الذهب والحرير من تحريمه على الرجال، وحلّه للنساء.

ومنه: ما روى سعيدُ بنُ أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ أحلَّ لإناثِ أمتي الحريرَ والذهبَ، وحرَّمَهُ على ذكورِها"، أخرجه النسائي (٤)، واعتمده ابنُ حزم، قال: وهو أثرٌ صحيحٌ؛ لأنَّ سعيدَ بن أبي هندٍ ثقةٌ مشهورٌ، روى عنه نافعٌ، وموسى ابن مَيْسَرة (٥).

والذي ذكره من توثيق سعيدٍ صحيحٌ، ولكن لا يكفي ذلك في الحكم بالصحة، بل لابد من شرط آخر، وهو الاتصالُ وعدمُ الانقطاع، ولم يضع ابنُ حزم نظرَه عليه، ولا وجَّه - والله أعلم - فِكْرَه


(١) رواه البخاري (٢٤٧٢)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هدية ما يكره لبسه، ومسلم (٢٠٧١)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٢) رواه مسلم (٢٠٧١)، (٣/ ١٦٤٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٣) "ت": "ما".
(٤) وتقدم تخريجه قريبًا.
(٥) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>