للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يَحرُم إلا اللبس (١).

وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (٢).

وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.

وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (٣) (٤).

قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:

أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.

والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ] (٥) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (٦). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على


(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٨١).
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٤).
(٣) "ت": "في الحديث".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٦).
(٥) زيادة من "ت".
(٦) روإه البخاري (٣٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (٦٥٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوإز الجماعة في النافلة؛ والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>