للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مثلِه في علمِهِ وفِقهِه، وتلَخَّص من القِصَّة: أنَّ رأيَ عمرَ وعبدِ الله انتقاضُ الطَّهارة بملامَسَةِ البَشَرتَين، وأنَّ عمارًا حين رأى التّرابَ بدلًا عن الماء استَعمله في جَميع ما يأتي عليه الماء.

قال (ط): وفيه جوازُ التيمُّمِ للخائف من البَردِ، وأنَّ العَطشانَ يتيَمَّمُ، وأنَّ الجُنُب كذلك، إلا ما ذُكِرَ عن عمرَ وابنِ مَسعود لآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وآية: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]، ولِما كان من رَأيهما أنَّ المُلامَسة ما دونَ الجِماع، وأنَّ التيمُّمَ بدلٌ من الوُضوء لا من الغُسل، وأنَّ الانتقالَ في الحِجاجِ مما فيه خلافٌ إلى ما فيه وِفاقٌ، وذلك جائزٌ عند تعجيل القَطع والإِفحامِ للخَصمِ كما في محاجَجَةِ إبراهيمَ - عليه السلام - نُمْرُودَ.

* * *

٨ - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

(بابٌ: التيمم ضربة) بالنَّصب على الحال إن أَضفتَ (باب)، وإن نوَّنتَه فما بعدَه مرفوعان، مبتدأٌ وخبرٌ.

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ أبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أبو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجدِ المَاءَ