للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شاءَ المُصلِّي، أو لا يُصلِّي إلا حيثُ أَمَرَهُ صاحبُ البَيت، فسَاقَ الحديثَ جَوابًا بالثَّاني لا حيثُ يشاء، فسقَط بذلك مَنِ استبعَده بأَنَّ الحديث فيه الصَّلاةُ حيثُ أُمِرَ لا حيثُ شاء.

(ولا يتجسس) بجيمٍ أو بحاءٍ مُهمَلةٍ.

* * *

٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتاهُ في مَنْزِلهِ فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ", قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ.

(عتبان) بكسر المُهمَلة وضمِّها.

(لك) الصَّلاة وإن كانتْ لله، لكنْ كونها في هذا المكان لعِتْبان، أي: ومع قصْد ذلك هو لله أيضًا.

(وصفَّنا)، أي: جَعلَنا صفًّا، وفي بعضها: (صفَفْنا) بفاءَين.

قال (ك): في الحديث تَعيين مُصلًّى في البيت إذا عجَز عن المَسجِد، وفيه جوازُ الجماعة في البُيوت، وفي نافلةٍ، وتسويةُ الصَّفّ خلف الإِمام، وإتيانُ الرَّئيس بيت المَرؤُوس.

* * *