للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بإِخبار الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -.

(في طهوره) بضَمِّ الطَّاء، أي: التَّطهُّر.

(وترجله)؛ أي: تَمشيطِه الشَّعر.

(وتنعله)؛ أي: لُبْسِه النَّعل، فقوله: (في طُهوره) هو وما بعدَه بدلٌ من (شَأْن) بدلَ بعض؛ لأَنَّ الشَّأْن أَعمُّ لا سيَّمَا وأكُّد بـ (كُلٍّ)، لكنْ يقتضي حينئذٍ قَصْر الَّحَكم على البدَل، فيُجاب إما بأَنَّ ذكْر الثَّلاثة لشرَفِها، وبيانِ الاهتمام بها, لا لنفْي غيرِها، أو أنَّه بدَلُ كلٍّ من كلٍّ على أَنْ يكون الطُّهور مفتاح العبادات، والتَّرجُّل يتعلَّق بالرَّأس، والتَّنعُّل يتعلَّق بالرِّجل، وأحوال الإنسان مُنحَصرةٌ في الأَعلى والتَّحْت والأَطراف، فنبَّهَ على كل منها بمثالٍ.

* * *

٤٨ - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ؟

لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".

وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ في الْقُبُورِ.

وَرَأَى عُمَرُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَأمُرْه بِالإعَادَةِ.

(باب: هل تُنبش قُبور مُشركي الجاهلية) إلى آخره.