للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرتا لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالح فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

الحديث الأَوَّل:

(كنيسة) بفتح الكاف: مَعبَدُ النَّصارى.

(رأتاها) بالتَّثنية، وفي بعضها: (رأَيْنَها)، بنون الجمع، إما لأَنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو معهما غيرهما من النِّسوة.

(فمات) عطفٌ على (كان).

(بنوا) جواب (إذا).

(أولئك) -بكسر الكاف- (شرار) جمع شَرٍّ، كخِيَار جمع خَيْر.

ووجْه تعلُّق التَّرجَمة بهذا الحديث مع أنَّه ما دلَّ إلا على مَذَمَّةِ مَنِ اتَّخذ القَبر مَسجِدًا، ولا يُناسب صدرَها؛ لأنَّه عكسه، ولا آخرَها، لأنَّها كراهةٌ، وهذا تحريمٌ، [إلا] أن يُقال: المَذَمَّة على التَّصوير، وهو حرامٌ لا على الاتخاذ، ولئِنْ سُلِّم فمُراد التَّرجَمة اتخاذ قُبور غَير الأَنبياء، ومَنْ في حُكمهم من الصَّالحين، فقد تعلَّق بأوَّل التَّرجَمة؛ لأنَّه موافقٌ لحديث: "لَعَنَ اللهُ اليَهود"، وبآخرها من حيث إنَّ بناء المَسجِد على القبر مُشعِرٌ بالصَّلاة فيها، وحينئذ إمَّا أن يُريد بالكراهة