للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بئسما) نكرةٌ منصوبةٌ مميِّزةٌ لفاعلِ بئْس، والمَخصوصُ بالذَّمِّ محذوفٌ، أي: عدلكم.

(رأيتني) بضَمِّ التَّاء، وسبَق أنَّ مثلَه من أفعال القُلوب يكون مدلولا ضميرِ الفاعل والمفعول واحدًا، لكنْ يُشكل من حيث إنَّه لا يجوز حذْفُ أحدِ مفعولَيه، ولا يجوز أَنَّ (رأَى) هنا بمعنى أبصَر؛ فإنَّه لا يجوز فيها اتحاد الضَّميرين، وجوابه ما قاله الزَّمَخْشَري في: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا} الآية [آل عمران: ١٦٩]، أنَّ حذْف أحد المَفعولَين حذْفٌ؛ لأنَّه مبتدأٌ في الأصل، لكنَّه مخالفٌ لسائر المواضع في "الكشَّاف"، ولمَا في "المُفصَّل" من المنْع، نَعَم، نُقِل عنه أنَّه إذا كان الفاعل والمَفعولان عبارةً عن شيءٍ واحدٍ يجوز الحَذْف، فيُجمع بين كلامَيه بهذا التَّفصيل، وهو من دَقائق النَّحْو، أو يُجاب بأنَّ الرُّؤية التي بمعنى الإبصار أُعطيتْ حكمَ الرُّؤية التي من أَفعال القُلوب.

* * *

١٠٩ - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

(باب المرأَة تَطرَحُ عن المُصلِّي الأَذَى)

٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورَمَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يُصَلِّي