للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معنى الشَّرط، فلذلك يَجوز الفاءُ وتركُها.

(وُتِرَ) بضَمِّ أوَّله مبنيًّا للمَفعول.

(أهله وماله) بالنَّصْب مفعولٌ ثانٍ لـ (وُترَ) بمعنى نُقِصَ، فيتعدَّى لاثنين، وأوَّلُهما هو النَّائب عن الفاعل، وهو ضميرٌ يعود على (الذي)، وإلى ذلك أشار البُخاريُّ بقوله: (يَتِرَكُم)، يشير إلى قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٥]، أي: لن يَنقُصَكم أعمالَكم.

قال (خ): وقيل معناه: سُلِبَ أهلَه ومالَه، فبقيَ وِتْرًا ليس له أهلٌ ولا مالٌ، أي: يَحذَر فواتَ العصر، ويَكره ذلك كما يكره أن يُسلبَ مالَه وأهلَه.

(قتلت له قتيلًا) يُوافقه قول الجَوْهَري: المَوتُور الذي قُتِلَ فلم يُدرَك بدَمهِ، تقول منه: وتَرهُ تِرَةً، ووتَرَهُ حقَّه، أي: نَقَصَه، قال تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٥]، أي: في أعمالكم، كدخلتُ البيتَ، أي: في البيت.

قال (ن): ورُوي برفع اللَّامَين على أنَّه النَّائب عن الفاعل، أي: انتُزِعَ منه الأهلُ والمالُ، وهو ما قال ابن مالك؛ لأنَّهم المُصابون المَأخوذون.

قال (ن): والنَّصْب عليه الجمهور، وقال ابن عبد البَرِّ: إنَّه كالذي يُصاب بالأَهل والمال إصابةً يطلبُ بها الوَتْرَ بفتح الواو، أي: الجنايَة التي يُطلَب ثَأْرُها، فيجتمع عليه غَمَّان: غَمُّ المُصيبة، وغَمُّ طلَب الثَّأْر، قال: والأظهر أنَّه للتَّارك عامدًا لا ناسيًا، وقيل: ويحتمل