للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأَوَّل:

(سجدة)؛ أي: ركعةً برُكوعها وسُجودها، فأطلَق البعضَ على الكُلِّ.

فيه دليلٌ على أبي حنيفة في قوله: إذا طلَعت الشَّمسُ وهو في صلاة الصُّبح تبطُل؛ لأنَّه دخَل وقتُ النَّهي عن الصَّلاة بخلاف الغُروب، فالنَّصُّ مقدَّمٌ على القِياس، أما [ما] دونَ الرَّكعة، فلا يُدرك به الوقت؛ لأنَّ قَدْر الصَّلاة يُدرَك به اتفاقًا، وقَدْرُ الرَّكعة بالنَّصِّ فدُونَه لا دليلَ فيه كالتَّكبيرة وما يَقرُب منها، أو لا يكاد يُحَسُّ.

(فليتم)؛ أي: يُتمُّها أداءً كما هو الصَّحيح من الأَوجُه في المَسألة، ثالثها تلك الرَّكعة أداءٌ وما بعدها قَضاءٌ، وفائدة الخلاف: في مسافرٍ نَوى القَصْر وصلَّى ركعةً في الوَقْت، فإنْ قُلنا: الجميعُ أداءٌ فله قَصْرها، أو قضاءٌ أو بعضُها وجَبَ إتمامُها بناءً على أنَّ فائتة السَّفَر تَتِمُّ في القَضاء.

قلتُ: لكن الأَصحُّ جوازُها قصْرًا، أمَّا دُون الرَّكعة فالكلُّ قضاءٌ عند الجمهور.

* * *

٥٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ