للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثَّاني:

(ابن أخي)؛ أي: يابن أَخِي، فحذفَ حرفَ النِّداء.

(السجدتين)؛ أي: الرَّكعتَين، وإلا فهي أربعُ سجَداتٍ، وكذا الأمرَين من إطلاقِ الجُزء على الكلّ مجازٌ صارَ حقيقةً عرفيَّةً.

* * *

٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ركْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً؛ ركعَتَانِ قَبْلَ صلَاةِ الصُّبْح، وَركعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

الثَّالث:

(عبد الواحد)؛ أي: ابن أبي قِلاد.

(الشيباني) بفتح المُعجَمَة، أي: أبو إسحاق سُليمان.

(ركعتان)؛ أي: جنس الصَّلاة التي هي ركعتانِ؛ لأنَّ المَذكور أربعُ ركَعات، أو من إطلاق الجُزء على الكلِّ، وفيه إضمارٌ، أي: وكَذا رَكْعتانِ بعد العَصْر.

* * *

٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي