للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨ - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةً عَلَيهِ لَمْ يُطِعْهَا.

(عياش) بالمُثنَّاة والمُعجَمَة.

(سألت ثابتًا) كذا رَوى حُمَيد، عن أنس بواسطةٍ، وكتبوا ما يروي عنه بلا واسطةٍ.

(فحبسه)؛ أي: عن الصَّلاة بسبب التَّكلُّم معه.

قال التَّيْمي: ففيه ردٌّ على من قال: يُكبِّر الإمام تكبيرةَ الإحرام عند قول المؤذِّن: قد قامت الصَّلاة.

وفيه أنَّ اتصال الإقامة بالصَّلاة ليس من وَكِيْد السُّنن، بل مستحبٌّ.

وفيه الرَّدُّ على مَن كَره الكلام بعد الإقامة.

* * *