للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بمعنًى واحدٍ، وإماطة الأذى عن الطَّريق هو أدنى شُعَب الإيمان.

* * *

٦٥٣ - ثُمَّ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَة: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ".

٦٥٤ - : "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لَاسْتبقوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا".

(الشهداء) قيل: للشَّهيد ذلك لحُضور رُوحه في دار السَّلام، وغيره يشهدها يوم القيامة، أو لأنَّ الله يشهد له بالجنَّة، أو يَشهده الملائكة فيَأخذون رُوحه، أو أنَّه شَهِد له بخاتمة الخير بظاهر حاله، أو لأنَّ دمه يَشهد له.

(خمسة) في "الموطأ": (سَبْعةٌ)، ونقَص: (الشَّهيد في سَبِيْلِ اللهِ)، وزاد: (صاحِبُ ذَاتِ الجَنْب، والحَرَق، والمَرأَة تَموتُ بجَمْعٍ)، أي: تموت وولدها في بطْنها، وروى غيره: (مَنْ قُتِلَ دون مالِهِ فهو شَهيدٌ)، والجمْعُ بين ذلك: أنَّ العددَ لا يدلُّ على نَفْي الزَّائد، وسببُ كَون هؤلاء شهداء: الشِّدَّةُ في موتهم، وكثرةُ الألَم، وفي بعضها: (خَمْسٌ)؛ لأنَّ المُميِّز غير مذكورٍ، فتجوز التَّاء وعدمها.

(المطعون)؛ أي: يموت في الطَّاعون، أي: الوَبَاء.