للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بصلاة أبي بكر)؛ أي: يُصلُّون بصلاته، وفي بعضها التَّصريح به، وليس ذلك من الاقتداء بمأمومٍ؛ لأنَّهم إنَّما يَقتدون بصَوته الدَّالِّ على فِعْل الإمام، وهو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فهو مُبلِّغ عنه.

(رواه أبو داود)؛ أي: سليمان الطَّيالِسي، وقد وصلَه البيهقيُّ.

(وزاد أبو مُعاوية)؛ أي: محمَّد بن خازم بالمُعجَمَة، والزَّاي: الضَّرير، وقد وصلَه البُخاري في (باب يأتَمُّ الرَّجل بالإمام).

وفي الحديث: جواز الأخْذ بالشِّدَّة دون الرُّخصة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُمكِنُه التخلُّف للمرَض، وأنه يجوز أن يقتدي بإمامٍ فيُفارقُه، ويقتدي بآخر، وإنشاءُ القدوة في أثناء الصَّلاة، وجوازُ المرَض على الأنبياء لتكثير الأجر، ولتَسلِيَةِ النَّاس بهم، ولئلَّا يُفتتن النَّاس بهم، فيعبدونَهم، ومُعاودة وليِّ الأمر على وجْهِ العَرْض والمُشاورة فيما يظهر لهم أنَّه مصلحةٌ، وجوازُ الاستِخلاف، وفضْل أبي بكر وترجيحه على سائر الصَّحابة، وأنَّه أحقُّ بالخلافة، واتباع صوت المُكبِّر، وصحَّة صلاة المُسمِع والسَّامع، ولا حاجةَ لإذْن الإمام، والالتفات في الصَّلاة، وملازمة الأدَب مع الكبار، وخرْق الإمام الصَّفَّ للحاجة، واقتداءُ المُصلِّي بمن يُحرِم بعده، لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما أحرَم بعد إحرام أبي بكر، وصلاةُ القائم خلْف القاعد خلافًا للمالكيَّة، وفيه الحُجَّة على أحمد في أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا يُصلُّون خلْفه قعودًا؛ لأنَّ هذا آخر عهده - صلى الله عليه وسلم -.

* * *