للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَنعيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -.

(فقولوا) وجْه دلالته على الجهرية؛ لأنَّ الإمام يجهر، والمأمومُ مأمورٌ باتباعه، فيجهر به أيضًا.

(ولا الضالين) قال (خ): لا يُخالف هذا ما في رواية: (إِذا أَمَّنَ)؛ فإنَّه يقدَّر هنا إذا قال: ولا الضَّالين، وقال: آمين؛ لأنَّ أزمنتها متقاربةٌ، فمرَّةَ يُصرِّح، ومرَّةً يقدِّر، وأيضًا فسعيد وأبو سلَمة أحفظُ من أبي صالح، وأفقه، أو يُحْمَل حديث أبي صالح على مَن تَباعد عن الإمام فكان بحيث لا يَسمع التامين؛ لأنَّ جهر الإمام فيه أخفض على كلِّ حالٍ، فقد يَسمع قراءته، ولا يَسمع تأمينَه لكثرة الصُّفوف ونحو ذلك.

وقال (ن): تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا بعدَه، فرواية: (إِذَا أمَّنَ)، معناها: إذا أراد التَّأمين جمعًا بين الحديثين؛ فإنَّ إرادة التَّأْمين بعدَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}، فتتعقب إرادته تأمينه وتأمينهم معًا.

قال التَّيْمي: إن أصحاب مالك تعلَّقوا بهذا على أنَّ الإمام لا يُؤَمِّن؛ إذْ لو أمَّن لمَا قال: (فَإِذَا قَالَ: وَلا الضَّالِّيْن)، ولأنَّ الإمام