للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال (ن): إنَّ السَّلام من أسمائه تعالى، أي: السَّالم من النَّقائص، وقيل: بمعنى المسلِّم لأوليائه، وقيل: المسلِّم عليهم.

(فليقل)، قال (ن): أمر إيجاب، فقال الشَّافعي: في الآخِر، وأما الأوَّل فسنة، وقال أبو حنيفة، ومالك: سنةٌ فيهما، وأحمد: واجبٌ فيهما، وفي رواية عنه: واجب في الأول، فرضٌ في الثاني، ومَن لم يوجب الأخيرَ وافَق على وجوب القعود بقَدْره.

قال التَّيْمِي: ليس كل للوجوب، فقد أمر بالتسبيح في الركوع والسُّجود حين نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٧٤]، وقال: "اجعلوها في ركوعكم"، وحين نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:١]، قال: "اجعلوها في سجودكم"، والجلسةُ الأخيرة وإنْ وجبتْ فإنَّما هي للسَّلام لا للذِّكر.

قال (ك): الأمر للوجوب، فإنْ دلَّ على خلافه دليلٌ عُمل به ليُقام الإجماع على عدم وجوب التسبيح، ودعوى أن القعود للسلام ممنوعةٌ بدليل فرضيَّته بقدر التَّشهُّد، وإلا لاكتُفي بلحظة.

قال صاحب "الهداية": القَعدة بقَدْره فرضٌ، والتَّشهدُ فيه، والقعدةُ الأولى واجبتان.

وقال في موضع آخر: الكل واجبٌ.

(التحيات) جمع تحيَّة، قال (ن): وهي المُلْك، وقيل: البقاء، وقيل: العظَمة، وقيل: الحياة، وجُمع لأنَ المُلوك كان كلُّ واحدٍ منهم