للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(على عهد) دليلٌ على أنَّ ابن عباس حين حدَّث بذلك لم يَرَ الصَّحابة يفعلونه، كأنَّه لكونه ليس بلازمٍ، فترَكوه خشيةَ أن يظُنَّ غبيٌّ أنَّه لا تَتمُّ الصَّلاةُ إلا به، وقال بعض المالكية: يُستحبُّ التَّكبير في العسَاكر والثُّغور إثْرَ الصُّبح والعِشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثَ مرَّاتٍ، وهو قديمٌ من شأن النَّاس.

* * *

٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالتَّكْبِيرِ.

الحديث الثاني:

(بالتكبير)؛ أي: بذكر الله تعالى، قال بعضهم: أي: كان يكبر الله في الذكْرِ المعتاد بعد الصَّلاة، فَأعرفُ انقضاء صلاته به.

(أصدق) التَّفضيل فيه باعتبار أفراد الخبَر، وإلا فنفس الصِّدق لا يتفاوت.

(نافذ) بالنُّون، والفاء المكسورة، والذَّال المعجمة على الأصح.

* * *

٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ