للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(يتوخى)؛ أي: يقصد، ويتحرَّى.

* * *

٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إلا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

(يرى) بيانٌ لمَا قبله، وهو الجعل، أو استئنافٌ بيانيٌّ.

(أن لا ينصرف) خبر (أَنَّ)، واستُشكل بأنَّه معرفةٌ، فكيف يكون اسمها نكرةً، وهو معرفةٌ، كما صرَّح به الزَّمَخْشَري وغيره، وأجيب: بأنَّ النكرة المخصوصة كالمعرفة، أو من باب القَلْب، أي: يَرى أنَّ عدم الانصراف حقٌّ عليه، وفي بعضها: (أنْ) مخففةٌ من الثَّقيلة، و (حقًّا) مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ محذوفٍ، أي: حقَّ حقًّا، و (أنْ لا يَنصرف) فاعلُ الفعل المقدَّر، و (أنْ) مصدريةٌ.

ثم لا كراهةَ في الانصراف يمينًا ولا شمالًا، نعَمْ، اليمين أَولى؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان انصرافه عن اليمين أكثَر، ويُحبُّ التَّيمُّن في شأنه كلِّه، وإنما نَهى ابن مَسعود عن التزامِ الانصراف عن اليمين، واعتقاد أنَّه واجبٌ.

* * *