للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صفْوَانَ، عَنْ يُونسُ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

الحديث الثاني:

(الشجرة) سمى الثُّوم بذلك، والشَّجَر ما كان على ساقٍ، وما لا ساقَ له يسمى نَجْمًا؛ لأنَّ اسم كلٍّ منهما قد يُطلق على الآخَر.

قال (خ): في الحديث أنَّ مثل هذا الذي لا أغصانَ له، بل ينبسِط على الأرض يسمى شجرًا، وإنْ كان العامة لا يُطلِقون إلا لمَا له ساقٌ، لكن العرب تُطلق على كلِّ ما له أَرُومة في الأرض يخلُف ما قُطع من ظاهره: شجَرٌ، وإلا فنجْمٌ، قال تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرحمن: ٦].

قال (ن): قيل: يختصُّ النهي بمسجد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لقوله: (مَسجِدنا)، والجمهور على أنه لكلِّ مسجدٍ، لرواية: (فلا يَقرَبَنَّ المَساجِد)، وحُكي عن بعض الظَّاهرية تحريم أكْل الثُّوم ونحوه، لأنَّه يَمنع من الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وإجماعُ من يُعتدُّ به على خلافه.

قال: ويُلحق بالثُّوم كل ذي رِيْح كريهةٍ، وأَلحق بعضهم من بفِيْهِ بَخَرٌ، أو لجُرحه رائحةٌ، وقاس العلماء مصلَّى العيد ونحوه من مَجامع