للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايتُه بالرفع كان النهي عن المجموع، ثم ظاهر النهي التحريم لا يُصرف عنه إلا بدليل.

قال التيمي: فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه، لأنَّ مَنْ سبق إلى مُباح فهو أحقُّ به.

* * *

٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.

"قلت لنافع: الجمعة" بالخَفض؛ أي: في الجمعة.

"قال: الجمعة وغيرها" في رواية أبي ذر برفعها؛ أي: متساويان في النهي، ورواه غيره بنصبها بنزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها.

* * *

٢١ - بابُ الأَذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(باب الأذان يوم الجمعة)

٩١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ