للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ط): هي بين الطُّلوعين، وقال الحسن: عند الزوال، وعائشة: إذا أُذِّن للصلاة، وابن عُمر: الساعة المختارة للسعي والصلاة ما بين أن يَحْرُم البيع إلى أن يَحِل، وابن سلام: من العصر إلى المغرب، لأن فيه تتعاقَبُ ملائكةُ الليل والنهار، ووقت عرض الأعمال، ولذلك شدد - صلى الله عليه وسلم - فيمن حَلَفَ على سلِعته بعد العصر، وقال الفقهاء: يكون فيها اللعان والقِسامة، ويروى: أن أبا هريرة قال لابن سلام: ألم تسمع قولَه - صلى الله عليه وسلم -: (وهو قائمٌ يصلِّي)، فقال: ألم يقل: "مَنْ جلسَ ينتظرُ الصلاةَ فهو في صلاة"؛ قال: معنى يصلِّي: يدعو، ومعنى قائم: ملازم؛ لقوله تعالى: {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥]، وقيل: هي آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، والصحيحُ ما في "مسلم": ما بينَ أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقْضَى الصلاة.

* * *

٣٨ - بابٌ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ وَمَنْ بَقِي جَائِزَةٌ

(باب إذا نفر الناس)؛ أي: خرجوا عن مجلس الإمام.

٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ