للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: "اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

"تلقي المرأة" ذكره بعد: (تلقين)، للتفصيل والبيان.

"خُرصها" بضم المعجمة وكسرها: الحَلقة من ذهب أو فضة.

"وسخابها" بمهملة مكسورة ثم معجمة وبموحدة: خيط فيه خَرز، وجمعه: سُخب؛ ككتاب وكُتُب، وقال البخاري: هو قِلادة من طِيب أو مِسْك وغيره أو قُرنفل ليس فيه من الجوهر شيء.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن أمر النساء بذلك، كأنه (١) من الخطبة.

"زُبَيد" بضم الزاي وفتح الموحدة.

"أن يصلي" الأجود أن يجعل اسم (أن)، ويجوز كونه خبرها، وعائد (ما) محذوفٌ؛ أي: يبدأ به.

ووجه المطابقة للترجمة: أنه لو قدَّم الخطبة على الصلاة لم تكن أولَ ما بدأ به.

قلت: فيه نظر، فإنَّه بدأ باعتبار الذبح، ويكون المراد الصلاة لمتعلَّقها سواء كان قبلُ أو بعدُ.


(١) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ف" و"ب".