للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"يسيرًا"؛ أي: زمانًا قليلًا بعد الاعتدال التام.

* * *

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرّكُوعِ أَوْ بَعْدَه؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرّكُوعِ شَهْرًا -أُرَاهُ- كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَان بَينَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَقنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

الثاني:

"فقال: كذب" إن قيل: كيف تستدلُّ الشافعية بحديث أنس المذكور في الأصول إذا كَذَّبَ الأصلُ الفرعَ لا يعمل به؟ قيل: لَمْ يكذِّبْ أنسٌ محمدًا، بل فلانًا الذي ذكره عاصمٌ، ولعله غيرُ محمد.

"إنما قنت" معنى الحصر فيه: لم يَقْنُتْ إلا شهرًا في جميع الصلوات بعد الركوع، بل في الصبح فقط، فهذا وجه الجمع بين كلاميه، ويدل عليه إطلاق لفظ القنوت، وما (١) في بعض الروايات: (سألت أنسًا عن القُنوت في الصلاة)، أي: مُطلق الصلاة، وما روي


(١) في الأصل: "أما"، والمثبت من "ف" و "ب".