للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فرسخًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ.

* * *

١٠٨٦ - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنْظَليُّ، قَالَ: قُلتُ لأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ ثَلَاثَةَ أيامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

الثاني:

(حدثكم) إذا قيل للشيخ: حدَّثَكم فلانٌ مع قَرينة الإجابة كفَى.

(ثلاثة أيام) في بعضها: (ثلاثةً).

(ذي محرم) قال الجَوْهَرِي: أي: حرامٍ، والمراد: من لا يَحِلُّ نكاحها.

* * *

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرأةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الثالث:

(تابعه أحمد) ليس أحمدَ بن حنبل؛ لأنه لم يسمعْ من ابن