للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".

(وكانوا)؛ أي: الصحابة.

(إنها)؛ أي: ليلة القَدْر.

(تواطت)؛ أي: تَوافقت في أنها في العشر الأخير من رمضان.

(متحريًّا)؛ أي: طالبًا مجتهدًا لها.

* * *

٢٢ - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

(باب المُداوَمة على ركعتَي الفجْر)

١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ ركَعَاتٍ وَرَكعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا.

(ثماني) في بعضها: (ثَمانَ) بفتح النُّون، وهو شاذٌّ.

(النداءين)؛ أي: أذان الصُّبح، والإقامة، وفيه بيان شرَفٍ