للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ".

الحديث الثاني:

(ابن أبي عبد الله) اسمه: سُلَيمان.

(الأغر) بفتح الهمزة، والمُعجَمة، وبراءٍ مشدَّدةٍ، أي: رَوى مالكٌ عن الاثنين، عن أبي عبد الله مَقرونيَن، كما قاله الكَلابَاذِي.

(إلا المسجد الحرام) يحتمل أمورًا ثلاثةً: المساواة لمَسجِده - صلى الله عليه وسلم -، وأنه أَفضَل، وأنه أَدْوَن باعتبار أنْ تكون الصَّلاة فيه خيرٌ مِن دُون ألف صلاةٍ كتسع مئةٍ مثلًا.

قال الجُمهور: مكَّةُ أفضَل من المدينة، ومَسجدُها أفضل من مَسجِدها، وعَكَسَ ذلك مالكٌ، وأوَّلَ الحديث بأن معناه: إلا المَسجِد الحرام، فإنَّ الصلاةَ في مَسجدي هذا تَفضُله بدون الألف.

قال (ن): مذهبُنا أن هذا التَّفضيل في الفَرْض والنَّفْل؛ لإطلاق الحديث، وقال الطَّحَاوِي: يختصُّ بالفرْض، والاتفاق على أنَّه فيما رجَع للثواب، فثواب صلاةٍ فيه تَزيد على ثَواب ألفٍ فيما سِواه لا الإِجْزاء عن الفَوائِت، وأن ذلك مُختصٌّ بمسجده الذي كان في زمانه - صلى الله عليه وسلم - دُون ما زِيْدَ فيه.

قال القَرَافِيُّ في "الفُرُوق": أنكَر بعض الشافعية على (ع): في قوله: البُقعة التي ضمَّتْ أعضاءَه - صلى الله عليه وسلم - أفضَلُ البِقاع بالإجماع من حيث إنَّ الأَفضليَّة كَثْرة ثواب العمَل، والعمَل هنا متعذِّرٌ، والجواب: أنَّ