للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذي ينهى ويأْمر هو الأميرُ لا الآحادُ.

قال (ك): بعد تَقريره ذلك، والحديث موقوفٌ على أبي هريرة يبين بالطَّريق الآتي أنَّه مرفوعٌ.

وهو عجيبٌ؛ فإن هذا عينُ الرفْع، ولو لم يَرد الذي بعده فهو مبيِّنٌ للمراد أوَّلًا.

(الخصر) المنهي عنه، قال (ن): الصَّحيح أنَّه وضْع المصلِّي يدَه على خاصرته، وقال الهَرَوِيُّ: الذي يتوكَّأُ على عصَا، أي: لأن العصا تُسمَّى: المِخْصَرة، وقيل: من الاختصار، أي: يختصر السُّورة، فيَقرأ من أوَّلها آيةً أو آيتين، وقيل: يحذف من الصلاة ولا يمدُّ قيامَها وركوعَها وسجودَها وحُدودَها.

قال (ش): وقيل: يقرأُ من آخر السورة آيةً أو آيتين ولا يُتمُّها في عرضه. وحكى غيرُه أن يَقرأ آياتِ السَّجدة مقتصِرًا عليها، وقيل: أنْ يقرأ السَّجدةَ، فهذا انتهى إليها لا يسجُد، وقيل غير ذلك.

والأرجح الأول، قيل: لأنَّه فعْل اليهود، أو الشَّيطان، أو أن إبليس هبَطَ من الجنَّة كذلك، أو أنَّه فعْل المتكبِّرين، وروي: أنَّه استراحة أهل النَّار.

(وقال هشام) وصلَه أحمد، وأصلُ الحديث عند البخاري.

(وأبو هلال) وصلَه الدَّارَقُطْني في "الأَفراد".

* * *