للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٥٠ - وَقَالَ شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

(وقال شريك) وصلَه ابن أبي شَيبة.

(ابن الأصبهاني)؛ أي: عبد الرَّحمن بن عبد الله، والأصبهاني: بكسر الهمزة وفتحها، وبالفاء وبالموحَّدة، وفي بعضها بدون لفظ: (ابن).

(أبو صالح) ذَكْوان.

(لم يبلغوا الحنث)؛ أي: فَزَادَها أبو هُريرة على رواية سعيد، ومعناه: لم يَبلُغوا أن يُكتَب عليهم الحِنْث، وهو الإثْم، وقال الرَّاغِب: عبَّر بالحِنْث عن البُلوغ لما كان الإنسانُ يُؤخذ بما يَرتكبه فيه بخلاف ما قبلَه، وإنَّما لم يقُل: يَبلُغوا الثَّواب، لأنَّ الثَّواب قد يحصُل للصغير، ثم قيل: إنما قيَّد بذلك، لأنَّ الصَّغير حبُّه أَشدُّ، والمشقَّة عليه أعظم، ولهذا مُنِعَ من التَّفريق بين الأُمِّ والولَد، حتى يُميِّز، وقيل: حتى يَبلُغ.

* * *

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ