للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فأقعصته)؛ أي: بتقديم العين بمعنى: أجهَزتْ عليه مكانَه، والقَعْص: الموت السَّريع.

قال (خ): فيه أنه استَبقى له شِعار الإِحرام من كشْف الرُّأْس، واجتِناب الطِّيْب تَكْرِمةً له، كما استبقَى للشَّهيد شِعَار الطَّاعة التي تقرَّب بها إلى الله في جهاد أعدائه، فيُدفن بدمه وثيابه، وأنَّ إحرامَ الرَّجُل في الرأْس دون الوجه.

(يحنطوا)؛ أي: يستعملوا الحَنُوط، وسبق بيانه.

قال (ط): مفهومه أنه إذا لم يكنْ مُحرِمًا يُحنَّط، وهو موضع استنباط البخاري الحَنُوطَ للميِّت.

(فإن الله) قال الأُصوليُّون: هو إيماءٌ إلى العِلَّة.

* * *

٢١ - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟

(باب: كيفَ يُكفَّن المُحْرِم؟)

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَناَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ