للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(باب مَن أَدَّى زكاتَه فليس بكَنْزٍ)

الكنْز لغةً: المال المَدْفون، والمراد به هنا الكنْز الذي ذُمَّ في آية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٤].

(لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) وجْه الدَّلالة من الحديث على التَّرجمة: أن ما لا زكاةَ فيه ليس بكنْزٍ وإنْ دُفِن، كما لو كان دون خمسِ أواقي؛ للحديث الذي فيه الزَّكاة لبُلوغه نِصابًا وأُدِّيتْ زكاته لا يكون كنْزًا؛ لأن الآية إنما سُمي الكنْزُ فيها ما لم يُنفَق في سبيل، أي: يُخرج زكاتُه، والكنز الذي أراده في الترجمة إنما هو المأْخوذ من الآية كما بينَّاه.

(أواقي) بتشديد الياء، وتخفيفها: جمع أُوقِيَّةٍ، بضمِّ الهمزة، وتشديد الياء، وفي بعضها: (أواقٍ) كقاضٍ، وجَوارٍ، ويقال في الأُوقية أيضًا: وَقِيَّة بفتح الواو، وبلا همزٍ، والجمْع وَقَايا، واشتِقاقها من الوِقاية؛ لأن المال مَخزونٌ مصونٌ، أو لأنه يَقي الشَّخص من الضَّرَر، والمراد -في غير الحديث- نصْف سدُس الرَّطْل، وأما في الحديث فقال الجَوْهَرِي: هي أربعون دِرْهمًا، كذا كان، وأما اليوم فيما يُتعارف ويقدِّر عليه الأطبَّاء وَزْنُ عشَرة دراهم وخمسة أَسباع دِرْهم.

* * *

١٤٠٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ