للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ناَقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

(البحرين) تثنية البحر ضِدُّ البَرِّ، وهو موضعٌ معروفٌ بين بحرَي فارِس والهنْد، مقارب جزيرة العرَب.

(وجهها)؛ أي: وجْه الفَريضة التي قدَّرها الله تعالى.

(فلا يعطها)؛ أي: الزيادة، وقيل: المعنى: لا يُعطيه شيئًا؛ لأنه فسَقَ بطلب الزِّيادة فيُعزل.

قال الطِّيْبِي: وروى جَرِيْر مرفوعًا: "أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم وإنْ ظُلِمتُم"، ولا تَنافي بينهما، وإن مصدِّقي الصحابة لم يكونا ظالمين، وإنما أطلق ذلك بالنِّسبة لاعتقاد المزكِّي وزَعْمه، أو على سبيل المبالغة لا حقيقةً، وهذا عامٌّ فلا منافاةَ.

قال (ش): فلا يُعطَه، بفتح الطاء، والهاء للسَّكْت، كذا رواه أبو