للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي: هذه نسخة فريضة، وأنَّ اسم الصَّدَقة والزكاة واحدٌ.

(أنثى): وكذا قوله: (في ابن لَبونٍ ذكَر) كلُّه توكيدٌ، كما تقول: رأَيتُ بعَيني، و {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: ١٣]، وقيل: احترازٌ عن الخُنثى.

قال الطِّيْبِي: أو لئلا يُتوهم أنه بنت طبق وابن آوى؛ فإنَّ كُلًّا منها شاملٌ للذكَر والأُنثى، أو أن ذلك تنبيهٌ لربِّ المال لتَطيب نفسُه بالزيادة المأخوذة، وللمصدِّق ليَعلم أن الذَّكَر مقبولٌ من ربِّ المال في هذا الموضع.

(طروقة)؛ أي: يعلُو على مثْلها الفَحْل، وطرَقَها الفَحْلُ، أي: ضرَبها، وفي رواية أبي داود: (الفَحْل) بدل (الجمَل).

(فإذا بلغت، يعني: ستًّا وسبعين) زاد هنا لفظ: (يعني) إما لأن المكتوب لم يكُن فيه لفظ (ستًّا)، أو أنَّ الراوي الأول تركَه ففسَّره الراوي عنه توضيحًا، وإنما لم يقُل في الكل مثلَ ذلك للإشعار بانتهاء أسنان الإبل فيه، وتعدُّد الواجب عنده.

(فإذا زاد على عشرين ومائة) قيل: يدلُّ على استِقرار الحِساب بعد مُجاوَزة العدد المذكور، وهو قول الأكثر خلافًا لقول أبي حنيفة أنه يُستأنَف الحسابُ بإيجاب الشاة، ثم بنت المَخاض، ثم بنت اللَّبون على الترتيب السابق.

(إلا أن يشاء ربُّها)؛ أي: يتبرَّع، كما في الأعرابي: "إلا أنْ تَطَّوَّع".