للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو بعضها إناثًا، وإلا فيجوز أخْذ الذَّكر من الذُّكور، وإنما منع فيما سبق، إما لفَساد لحمه، أو لرغْبة المالك فيه، فيتضرَّر بزَواله، وكذا في أخْذ المريض والمَعِيْب.

(المصدق) بتخفيف الصاد، أي: السَّاعي، فالاستثناء إما من التَّيس، لأنه قد يَزيد على خيار الغنَم في القيمة لطلَب الفُحولة، أو من الكُلِّ إذا رآه أنفَع للمستحقِّين، أو الاستثناء منقطعٌ، أي: لكنْ يخرج ما شاء المصدِّق من الكامل.

قال (خ): لا يأْخذ المصدِّق شِرار الأموال كما لا يأْخذ كرائمَها، فلا يُجحف بالمالك، ولا يُزْري بالمستحقِّين.

* * *

٤٠ - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

(باب أخْذ العَنَاق في الصَّدَقة)، العَناق بفتح العين: الأُنثى من أولاد المعْز.

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ ح،

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ - رضي الله عنه -: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونها إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -