للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ليحنكه) هو أن يَمضَغ التَّمْرة ويجعلَها في فم الصَّبي، ويحكَّ بها في حنَكه بسبَّابته، حتَّى تتحلَّل في حلْقه، والحنَك أعلى داخِل الفَمِ.

(فوافيته)؛ أي: أتيتُه.

(الميسم) حَديدةٌ تُكوَى بها الدابَّة، مِن الوَسْم، وهو التَّأْثير بعلامةٍ، والسِّمَة: العلامة.

وفيه: أن هذا مخصوصٌ من عموم النَّهي عن تعذيب الحيوان؛ لما في الوسم من الفوائد تميُّزه من ماله، وإذا وجَده بعد الإخراج لا يشتريه؛ لئلا يكون عائدًا فيما أخرجه لله تعالى، ولا يَسِمُ في الوجْه؛ لورود النَّهي عنه، وأنْ يقصد بالطِّفل أهل الفَضْل والصَّلاح ليُحنِّكوه ويَدعُو له، وكانت عادةً في زمنه - صلى الله عليه وسلم - تبرُّكًا برِيْقه، ويَدِه، ودُعائه.

* * *