للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ ذِي الْحَجَّةِ.

وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَكَرِهَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.

(باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧])

قولُ ابن عُمر: (وعشر) [ذهب] إليه أبو حنيفة، وقال الشَّافعيُّ: تسعٌ وليلةُ النَّحر، وقال مالك: ذو الحِجَّة بكماله، وإنّما جعَل بعضَ الشهر مع الأوَّلَين شهرًا تنزيلًا للبعض منزلةَ الكُلِّ، أو أنَّ الجمْع يَصدُق بكلِّ ما وراءَ الواحد.

(من السنة) وصلَه ابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، والدَّارَقُطْنِي، والحاكم، ومعناه: من الشَّريعة، أنَّ ذاك واجبٌ، فلا ينعقد الإحرامُ عند الشَّافعيِّ إلا في أشهره، وأمّا غيرُه فلا يصحُّ شيءٌ من أفعاله إلا في أشهُره.

(خُرَاسان) بضم الخاء: المَمْلكَة المعروفة، موطِن كثيرٍ من علماء المسلمين.

(كِرمان) بكسر الكاف، وقيل: بفتْحها، قال (ك): منْزِل الكَرَم والكرام، ودار أهل السنة والجماعة إلى جانب خُرَاسان، وهما مثَلٌ للبَعيد كالهند والصين ونحو ذلك.

فوجْهُ الكراهة ما فيه من الحرَج والتضرُّر، ولا حرَجَ في الدِّين