للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) تنازع في رفعه عاملان: قدم، وبدأ.

(لم تكن عُمْرَةً) بنصب (عُمْرَة) خبر كان، ويجوز الرفع على أن (كان) تامة.

قال (ع): كأن السائل لعروة إنّما سأله عن فسخ الحجِّ عُمْرَة عند مَنْ يراه، فأخبره أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بنفسه ولا مَنْ جاء مَنْ بعده.

(مع أبي) الياء للمتكلم.

(الزُّبَير) بدل من (أب)؛ أي: إنِّي حججتُ مع الزُّبَير بن العوَّام الّذي هو أبي.

(أمي)؛ أي: أسماء بنت الصدِّيق أخت عائشةَ - رضي الله عنهم -.

(حلوا)؛ أي: صاروا حَلالًا.

قال (ن): لا بدَّ من تأويل الحديث؛ لأنَّ الركْنَ هو الحجرُ الأسودُ، ومَسْحُه يكون في أول الطّواف، ولا يحصل التحلُّل بمجرد مسْحِه إجماعًا، والتقديرُ: فلما مسحوا الركنَ وأتموا طوافَهم وسعيَهم وحَلَقوا أَحلّوا، وحُذفتْ هذه المقدَّرات لظهورها، فقد أجمعوا على أنه لا تُحلَّل قبل تمام الطّواف، والجمهورُ على أنه لا بد من السعي، ثمّ الحَلْق أو التقصير.

قال (ك): لا حاجةَ للتأويلِ، لأنَّ مسحَ الركنِ كِنايةٌ عن الطّواف كلِّه؛ لأنه من الأَطْوِفَة السبعة، وأمّا السعيُ والحلق فعند بعض العلماء ليسا بِرُكْنين، فنقل (ع): عن ابن عَبَّاسٍ وابن رَاهَوَيْه: أن المُعْتَمِر يتحلَّل بعد الطّواف، وإن لم يَسْعَ.