للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الساعة) بالنَّصب.

(الصّلاة) بالنَّصب أيضًا.

(تحولان عن وقتيهما) أنها تَحويل المَغرِب فهو تأْخيرها إلى وقْت العِشاء، وأمّا تحويل الصُّبح فهو تَقديمها عن الوقْت الظَّاهر طُلوعه لكلِّ أحَدٍ كما هو العادة في أَداء الصَّلاة، فقُدِّمت إلى وقتٍ منْهم مَنْ يقول: طلَع الفَجْر، ومنهم من يقول: لم يَطلُع، لكنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تحقَّقَ الطُّلوعَ بوحْيٍ أو غيره، أو أنَّ المراد أنه في سائر البلاد كان يُصلِّي بعد الطُّلوع، وفي ذلك اليوم صلَّى حالَ الطُّلوع، أو المراد المُبالغة في التَّبكير؛ لإرادة الاشتغال بالمناسك.

وفي الحديث الأَذان لمَا يُبدَأ به في جمْع التَّأخير سواءٌ الأُولى أو الثَّانية، وهو ما قالَه النَّووي، خلافًا لمَا قاله الرَّافعي، وتبعه "الحاوي": أنَّه إنْ قدَّم الأَخيرة أذَّنَ لها، وإلا فلا، على أن هذا الحديثَ ليس فيه جزْمٌ بأذان، ونقَل التَّيْمِي عن الشَّافعي: أنه يُصلِّيهما بأذانٍ وإقامتَين، وعن أصحاب الرأْي: أنَّه يُقيم لهما، وعن مالك: يُصلِّيهما بأذانٍ وإقامتين، وقال (ن): يجمع بينهما وإقامةٍ واحدةٍ، وقال أحمد: أيَّها فعَلتَ أجزأَك.

* * *

٩٨ - بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُنَ، ويُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

(بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ)؛ أي: ضُعفاءَهم، وهم النِّساء والصِّبيان.