للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا وُصولَ، ويصدُق بوجودهما متأَخِّرَين، والواقِع هو الأوَّل.

(ولا يعودوا)، (لا) زائدةٌ، كما في: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: ١٢].

(الحُديبية) بتخفيف الياء الأخيرة عند المحقِّقين كالشافعي وغيره، وقيل: مشدَّدة، وهي على مَرحلَةٍ من مكَّة، وهذه الجُمْلة يحتمِل أن تكون من تَتمَّة كلام مالك، وأن تكون من كلام البخاري ردًّا على مَن قال: لا يجوز النَّحْر حيثُ أُحْصِرَ، بل يجب البَعْثُ إلى الحرَم، فلمَّا أُلزموا بنحره - صلى الله عليه وسلم - بالحُدَيْبيَة؛ أجابوا: بأنَّها من الحرَم، فرَدَّ ذلك بقوله: (والحُديبية خارجة من الحرم)، وأما عُمْرَة القَضاء، فإنها سُميت بذلك من المُقاضاة؛ لأنه كان كتَب: (هذا ما قاضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -)، لا أنها تقضي عن العُمرة التي أُحْصُروا فيها، وهي عُمْرَة الحُديبية، وعلى تَقدير أنها قَضاءٌ، فهو على وجه الاستِحباب، ولا نِزَاعَ فيه، إذْ لا دليلَ على الوُجوب، بل عدَم الأمْر بذلك للصَّحابة دليلُ عدَمِ الوجوب.

(أن ذلك مجزئًا) وهو على نصْبِ (أنَّ) الجُزأَين، أو خبر (كان) محذوفةً، أي: يكون مُجزِئًا، ويجوز الرَّفْع على أنه خبرٌ، والمُجزِئ بضمِّ الميم: مِن الإجْزاء، وهو الأداء الكافي لسُقوط التعبُّد.

ووجْهُ ذكْرِ حديث ابن عُمر في هذا الباب: استِغناؤُه بشُهرة قصَّة صَدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحُدَيبيَة، وأنهم لم يُؤمروا بالقَضاء في ذلك.

* * *