للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المراد به عَقَبة الجُحْفة، وقيل: ماءٌ.

قال الرَّاجز:

لَوْلا رَسُولُ الله ما زُرْنا مَلَلْ ... ولا الرُّوثيات ولا لَحَى جَمَلْ

ووَهِمَ مَن ظنَّه فكَّي الجمَل، أي: الحيَوان.

(وسط) بفتح السين: مِن مركَز الدَّائرة، وبسُكونها أعمُّ من ذلك، فالأول اسمٌ، والثاني ظرفٌ، فالمراد هنا بتوسُّطه، وهو ما فَوق اليافُوخ بينه وبين القَرنيَن.

* * *

١٢ - بابُ تَزْويج المحرم

(باب تَزْويج المُحرِم)

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا أبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بن الْحَجَّاجِ، حَدَّثنَا الأَوْزَاعيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

سيأتي بيان اختلاف روايةِ: أنه تزوَّجها حَلالًا، أو مُحْرِمًا.

* * *