للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلنا: فُرض على غير السائل، ونُصُب الزكاة، ومقاديرها، وغير ذلك، وبهذا يزول الإشكال عن الإخبار بِفَلاحِهِ مع أنَّ للإسلام فرائض غير المَذكورة في الحديث.

وقيل: دلَّ على أن الفَرائض تُوجِبُ الجنَّةَ، والسُّنَن تُوجب الزِّيادة فيها.

وسبَق الحديث في (الإيمان)، وأنَّ هذا الأَعْرابي هل هو ضمَامُ ابن ثَعْلبَة، أو غيره.

(عاشوراء) ممدودٌ ومقصورٌ، وهو عاشِر المُحرَّم، وقيل: تاسِعُه، مِن أسماء الإبل، فإنهم يُسمُّون خامس أولاد الإبل ربْعًا، وهكذا، فيكون التَّاسِع عاشُورًا، وسبَق ردُّه.

ثم الاتفاق على أنَّ صومَهُ سُنَّةٌ في زماننا، وأما في زمانه فاختُلف فيه، كان واجبًا أم لا؟، وعلى الأول فهل نُسِخَ برمَضان، فيكون ببدَلٍ أثقَل، أو نُسِخَ لا ببدَلٍ، وسبَق بيان ذلك.

* * *

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي حَبيبٍ: أَنَّ عِرَاكَ بن مَالِكٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".